القاسم، في الحربيِّ ينزل على أمان الذِّمِّي، يقول: ظننتُ أنه مسلمٌ، فقال مَرَّةً: لا سبيل إليه، وأمره إلى الإمام، إن أحبَّ أتم له عهده، وإلا ردَّه إلى مأمنه، وقال مَرَّة: لا أمان له، وهو فَيءٌ للمسلمين، علم أنه ذمي أو لم يعلم، ولم يعذره هو ولا غيره من أصحاب مالك إذا علم أنه ذمي، وقال: ظننتُ أن له جواراً لموضع ذمتكم، قالوا: لا أمان له، وقد صار فيئاً (?) ، ورأى اللَّخمي ذلك مشكلاً، فقال: يُردُّ إلى مأمنه -أيضاً-.
* مسألة:
اختلفوا فيما به يثبت تأمين من زعم من المسلمين أنه أمَّن مشركاً؛ فقال الأوزاعي (?) : إذا قال رجلٌ من المسلمين: إني قد أمنتهم؛ جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويعقد عليهم أدناهم» ، ولم يقل: إن جاء على ذلك ببيِّنة؛ وإلا؛ فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه.
وإليه ذهب من أصحاب مالك: ابن القاسم وغيره (?) .
وقال أبو حنيفة (?) : إذا صاروا في الغنمية وقال رجل: قد كنت أمَّنتهم قبل أن
يؤخذوا، لم يصدق على ذلك، كأنه يريد: من حيث تعلق حقِّ أهل الغنيمة بهم، فلم يكن اعترافه عاملاً عليهم، ومُتْلِفاً ما وجب لهم، وإليه ذهب سحنون، وقال الشافعي (?) : يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين، فإن صاروا في