يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: 105] ، وقال -تعالى-: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} [آل عمران: 186] ، وقال -تعالى-: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ... } [البينة: 1] ، ومثل ذلك في القرآن كثير، فمن خصَّص في الآية المشركات بمن عدا أهل الكتاب؛ أخرجهنَّ بذلك من عموم ما أُبيح بملك اليمين، وبقي سائرهنَّ على الإباحة، وهذا المذهب أظهر، والله أعلم، وبه قال مالكٌ (?) والشافعيُّ (?) وأبو
حنيفةَ (?) وجمهور العلماء (?) ، وبسطُ النَّظَر في ذلك بالاعتراضِ على الأدلَّة، والاحتجاج في ذلك مُفصَّلاً، والفرق بين التزويج والتَّمليك في هذا الباب يطول، وإنما الخاص بذكر ذلك كتاب النكاح، وليس هذا موضعاً له، إنما نبَّهنْا منه على ما يَمسُّ كتاب الجهاد من وجوه التصرَّف في الأسرى، وبالله تعالى التوفيق.
* مسألة:
اختلف أهل العلم في الكتابية إذا سُبيتْ وهي تحت زوجٍ: هل ذلك مما يَفسخُ نكاحها، ويحل لمالكها وطؤها بعد استبرائها، أوْ لا يَنفسخُ بذلك، وتكون عنده على حكم ذات الزوج، فلا يحلُّ له وَطْؤُها؟ فذهب جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن السَّبيَ مؤثر في إزالة عِصمَتِها، وإباحة وطئها لمالكها؛ على ما نُفَصِّله عنهم (?) ، ودليلهم قول الله -تعالى- في