وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلْى. وبه قال أبو محمد بن حزم (?) ، قال: «ولا يَحلُّ أنْ يُرَدَّ صَغيرٌ سُبِيَ من أرض الحرب إليهم، لا بفداءٍ، ولا بغير فداءٍ؛ لأنه قَدْ لَزِمهُ حكم الإسلام بملك المسلمين له، فهو وأولاد المسلمين سواءٌ لا فرق، قال: وهو قول المزني» . وعن مالكٍ وأصحابه في هذا الباب اختلافٌ واضطراب، فالمشهور من مذهب مالكٍ، أنَّ أبناء الكفار على دين آبائهم (?) ، كانوا معهم أو لم يكونوا، ولا يُصلَّى على من مات منهم حتى يَعْقِلَ الإسلامَ فَيُسْلم، ويُعبِّر عنه لسانه، فإن اختلف
دين أبويه حُمل عنده على دين أبيه دونَ أُمِّه، وعلى هذا ما روى ابن نافعٍ عن مالكٍ (?) في الصَّبيّ من السَّبْي إذا أسلم، قال: لا يُفدى به المسلم، وعن مالكٍ
-أيضاً- أنه قال: إذا سُبي أطفالهم وليس معهم أبٌ ولا أم، فلهم حكم المسلمين، ويصلَّى عليهم إن ماتوا، وأجاز مع ذلك أن يفادى بهم المسلم، وهذا اضطراب، وكأنَّه لما أشكل الأمرُ عنده حمله على الإسلام، ما لم يعترض حقَّ مسلمٍ مقطوعٍ له بحكم الإسلام، فَغَلَّب هناك حرمته في المعاوضة به، وروُي عن عبد الله بن عبد الحكم، قال: لا يباع الصغيرُ مع أمِّه من نصراني، وهذا منه تغليبٌ لحمله على الإسلام، قال ابن الموَّاز (?) : أمَّا إذا ملكَه مسلم، فأسْتَحسنُ ذلك من غير أن أُلزمهُ إياه، وأما ما كان بيد الذِّميِّ فلا بأس بذلك، ما لم يكن للصغير أبٌ قد أسلمَ وعُرف ذلك، وهذا يدلُّ من قوله على الشَّك: في ماذا يحمل عليه أمره؟ حيث قال: أَسْتَحْسِنُ ذلك ولا أُلزمه. وعن مُطَرِّفٍ وابن الماجشون وأصبغ (?) قالوا: لا بأس أن