فصلٌ

اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المُهْلِكات، وفيهم النساء والذُّرِّيَّة (?) وأُسارى المسلمين؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة على ما نفصّله عنهم، وقيل: لا يجوز ذلك. ذَكرَ فَضْلٌ أن ابن القاسم من أصحاب مالكٍ رَوَى عنه المنعَ من رميهم بالمجانيق، أو إرسال الماء عليهم ليغرقوا إذا كان معهم النساء والأطفال (?) .

فأما أبو حنيفة، فذهب إلى جواز رميها وتحريقها عليهم بالنار، وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015