قال فيه:
حسن صحيح غريب.
فالشيوخ: البالغون (?) . وقد أمر بقتلهم عموماً، ولم يَستثنِ أحداً منهم، ولو كان يجب استبقاء صِنْفٍ منهم؛ لاستثناه حين علَّمهم حدود ما يجب في ذلك عليهم، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في استثناء الشرخ: وهم الصغار دون البلوغ، وكذلك وقع مفسراً في رواية الترمذي. وشرخ الشباب: أَوَّله.
وذهب مالك (?) إلى أنه لا يُقْتَلُ الهَرِمُ، ولا الأعمى، ولا المعتوه، ولا المُقعد،