الظاهر، وقاله أبو محمد بن حزم (?) ، ودليلهم: عموم قوله -تعالى-: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله» . خرَّجه مسلم وغيره (?) . وفي حديث بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... » . الحديث، وقد تقدم بطوله من رواية مسلم (?) .
فلما كانوا سواءً في الكفر الذي به حلَّت دماؤهم، وتناولهم عموم القرآن والسنة بذلك من غيرتفريقٍ؛ وجب استواؤهم في القتل المشروع في أهل الكفر، وهذا ظاهر راجح، ويزيد ذلك وضوحاً حديثُ أبي داود، عن سمرة بن جندب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم» ، وخرجه الترمذي عنه، وقال: «واستحيوا شرخهم» (?) . والشرخ: الغلمان الذين لم يُنْبِتوا.