الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السَّفر به في العسكر الكبير المأمون عليه، فقال مالك (?) : لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يُفَرِّق (?) .

قال ابن المنذر (?) : «منع من ذلك مالك (?) ، وأحمد بن حنبل (?) ، وجاء منع ذلك عن عمر بن الخطاب (?) ، وعمر بن عبد العزيز (?) ، وقال أبو حنيفة (?) : لا بأس بذلك في العسكر العظيم. والصواب في ذلك قول مالك، ومَنْ منع مِن ذلك على كل حال، فإنَّ نَهْيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ وَقَعَ مطلقاً» .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا آمن أن يناله العدو» ، فذلك مما يمكن توقعه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015