إلى أن قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له- غير الله – والعبادة له. كان كفرا, فإن كان الذابح مسلما. صار بالذبح مرتدا. انتهى (?) .
وقال الشيخ صنع الله الحنفي – في الرد على من أجاز النذر/ والذبح للأولياء، وأثبت الأجر في ذلك-: فهذا الذبح والنذر، إن كان على اسم فلان وفلان، لغير الله. فيكون باطلا.
وفي التنزيل {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (?) {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ} (?) أي: صلاتي وذبحي لله، كما فسر به قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (?) .
قال: والنذر لغير الله إشراك مع الله.
إلى أن قال: والنذر لغير الله. كالذبح لغيره.
وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع، والسجود, والذبح, والنذر, واليمين.
قال: والحاصل. أن النذر لغير الله: فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور!.
وقال ابن النحاس (?) في كتاب الكبائر: ومنها: إيقاد السرج عند الأحجار والأشجار، والعيون والآبار، ويقولون: إنها تقبل النذر!! وهذه كلها بدع ومنكرات قبيحة، تجب إزالتها ومحو أثرها؛ فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر، وتجلب وتدفع، وتشفي المرضي (?) ، وترد