وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن عباس الدوري عن أبي النضر عن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به؛ ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال (?). وبعد أن أورد حديث أسامة بن زيد من رواية الحاكم: "لا يتوارث أهل ملتين" الحديث، قال ابن كثير: ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ا. هـ. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (?).
ولم أر أحدا استوعب جمعها، وفي جمعها فوائد، أهمها: أنه قد اتفق أهل العلم على أن أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم. فنسبة الحديث إليهما أو إلى أحدهما ليس كنسبته إلى غيرهما، وقد يظن من لا عناية له بهذا العلم إذا رأى الحديث عند الحاكم وقال فيه: ولم يخرجاه، أنه ليس فيهما فينسبه للحاكم، فينزل رتبته.
هذا وسميته (الانتباه لما قال الحاكم: ولم يخرجاه، وهو في أحدهما أو روياه) أو (المستدرك على المستدرك).
ثم إني وجدته قد سكت عن أحاديث وقد أخرجاها أو أخرجها أحدهما فأوردتها أيضا لأنها من باب الاستدراك؛ وقد تركت أحاديث أصلها في الصحيحين، ورواها الحاكم من أوجه أخرى وفيها زيادات، ولفظها بعيد عن لفظ الصحيحين، وكذلك أحاديث أخر أخرجاها عن صحابي آخر، لأن المتفق عليه بين أهل العلم أن الحديث إن كان في موضوع واحد وإن تعددت طرقه واختلفت بعض ألفاظه إذا جاء عن صحابي واحد، فهو حديث واحد له روايات، وأما إن اختلف الصحابي فهما حديثان وإن كان اللفظ واحدا.
وعبارات المحدثين في هذا الباب معروفة مثل: متفق عليه، واللفظ لمسلم، أو وهذا لفظ البخاري، وفي رواية عند فلان، وما أشبه ذلك.