كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجاه: البخاري (5192) كتاب (النكاح) باب (صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". ثم رواه (5195) كتاب (النكاح) باب (لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.
وأخرجه مسلم (1026) كتاب (الزكاة) باب (ما أنفق العبد من مال مولاه) قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".
391 - 4/ 174 (7334) قال: وشاهده حديث ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنك إن أقمتها كسرتها، وإن تركتها تعش بها وفيها عوج". وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه مسلم بنحوه (1468) كتاب (الرضاع) باب (الوصية بالنساء): حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المرأة