نافع عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار فيما اشترى ثلاثا، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بع وقل: لا خلابة"، فكنت أسمعه يقول: لا خِذابة لا خِذابة، وكان يشتري الشيء ويجيء به أهله، فيقولون: هذا غال! فيقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خيرني في بيعي.
كذا أورده الحاكم شاهدا لحديث الحسن عن عقبة مرفوعا، ولم يعلق عليه. وقال الذهبي: صحيح.
قلت: اتفقا على إخراجه من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ: أخرجه البخاري (2117) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الخداع في البيع) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". ثم رواه (2407) كتاب (الاستقراض وأداء الديون) باب (ما ينهى عن إضاعة المال وقال:
{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فذكره، وقال: فكان الرجل يقوله. ثم رواه (2414) كتاب (الخصومات) باب (من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فذكره بمثل حديث سفيان. ثم رواه (6964) كتاب (الحيل) باب (ما ينهى من الخداع في البيوع) قال: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك بلفظ حديث (2117). وأخرجه مسلم (1533) كتاب (البيوع) باب (من يخدع في البيع) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسمعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر