وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}) قال: وقال ابن عباس - رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وعليه لا يطلق القول: ولم يخرجاه.
77 - 1/ 449 (1648) قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس: أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيوع وهم حرم فأنزل الله تبارك وتعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها من المصحف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي. ثم رواه: 1/ 481، 482 (1771) قال: أخبرنا حمزة بن العباس العتبي ببغداد، ثنا العباس بن محمد بن الدوري، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا بن أبي ذئب، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فانزل الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: رواه البخاري بنحوه في مواضع من أوجه أخرى: (1770) كتاب (الحج) باب (التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية) قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، أخبرنا ابن جريج، قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس - رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. ثم رواه (2050) كتاب (البيوع) باب (ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} الآية) قال: حدثنا