الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الخشن، وتكون هذه الدرجة بعد العجز عن درء المنكر بسابقتيها، وبعد ظهور الإصرار على المنكر والاستهزاء بالوعظ والتعريف، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ في هذه الدرجة أن لا يتكلم المسلم بالفحش، وأن لا يقع في القذف، فيجب عليه أن لا ينطق إلا بالصدق، وأن لا يسترسل فيها، فيطلق لسانه الطويل بما لا يحتاج إليه، بل يقتصر على الحاجة.
الدرجة الخامسة: درجة التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر. . . وينبغي أن لا يلجأ إلى هذه الدرجة إلا بعد اليأس من الدرجات السابقة، وإذا لجأ إليها فيجب الاقتصار على قدر الحاجة منها، وعدم الاسترسال فيها، وعدم استعمال الأساليب المهينة المذلة المستخرجة للحقد.
الدرجة السادسة: التهديد والتخويف بما يجوز التهديد به، ولا يجوز التهديد بما يحرم التهديد به كالتهديد بضرب ولده أو أخذ زوجته أو نهب داره أو سرقة ماله.
الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح. وهذا جائز للأفراد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع، فإذا اندفع المنكر فلا يجوز الاستمرار فيه.
هذه هي الدرجات التي حددها العلماء لإنكار المنكر وتغييره، فإذا