عن نفسه حتى يستشهد والدليل على هذا ما روي أن رجلًا قال يا رسول الله أرأيت لو في المشركين حتى قتلت صابرًا محتسبًا لي الجنة. قال: نعم ويفارق هذا إذا كان معه طعام أنه يجب عليه أكله لأنه لا غرض له في ترك أكله. وأما اسقاط الوجوب والاستحباب في المال فالوجه انه لا يلزمه حفظ ماله من الضياع والهلاك بدليل انه لو ترك زرعه يعطش فلم يسقه الماء أو ترك عقاره يخرب لم يعمره لم يأثم بذلك ولم يحرم عليه. وإذا لم يلزمه حفظه لم يلزمه القتال عنه لأنه ليس في ذلك أكثر من حفظه.