فصل
وإذا ثبت جواز ذلك فهل يجب عليه ذلك. أما في أخذ ماله فلا يجب عليه القتال، بل الأفضل تركه. قال في رواية حنبل في امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت ووجدت خلوه بقتله لتخلص نفسها فلا شيء عليها. وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي نفسه لأن الثياب منها عوض والنفس لا عوض منها.
فقد نص على ان ترك القتال على المال أفضل. وأما النفس فظاهر كلامه أنه