ذَلِك إِلَّا بِإِذْنِهِ ويسوغ لمن قرر لَهُ النَّاظر صرة وجهزها إِلَيْهِ أَن يَدعِي على من قبضهَا بِغَيْر اسْتِحْقَاق وينتزعها مِنْهُ وَأما الصرة الَّتِي قررت عَن شغور فقد تقدم الْإِلْمَام بهَا بِمَا يُغني عَن إِعَادَته وَلَكِن ينظر فِيمَا قَرَّرَهُ قَاضِي مَكَّة فَإِن كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي ذَلِك من قبل النَّاظر وَسبق بهَا لأحد فَالَّذِي سبق أَحَق وَإِلَّا فَالَّذِي قَرَّرَهُ النَّاظر هُوَ الْمُسْتَحق وَأما تَقْدِيم الْوَلَد أَو الْقَرِيب على من لَيْسَ كَذَلِك فَهُوَ الَّذِي اطردت بِهِ الْعَادة فِي مثل ذَلِك فَيتبع لَكِن يُرَاعى مَعَ ذَلِك الْأَهْلِيَّة وَأما مَا يصل إِلَى مَكَّة من الْآفَاق فالمتبع فِيهِ نُصُوص من يُرْسل فَإِن أطلق حمل على من اطردت لَهُ الْعَادة بتناول ذَلِك وتفرقته فَإِن لم يطرد فِي ذَلِك عَادَة احْتمل اخْتِصَاص القَاضِي الشَّافِعِي وَاحْتمل اخْتِصَاص نَاظر الْحرم وَالْأولَى عِنْدِي أَن يجتمعا ويتفقا على مَا يحصل الثَّوَاب لمن أرسل ليشاركان فِي الْأجر وَهَذَا أدفَع للنزاع وَمَتى اطردت عَادَة فَليتبعْ وَأما حكم نَاظر الْحرم على أَصْحَاب الْوَظَائِف بِالْحرم فَهُوَ مِمَّا يدْخل فِي ولَايَته وَله فرع من لَيْسَ بِأَهْل مِنْهُم وَتَقْرِير غَيره مِمَّن هُوَ أهل مَعَ مُرَاجعَة النَّاظر على الْأَوْقَاف الْمَذْكُورَة لَا اسْتِقْلَالا وَأما التَّأْدِيب فَهُوَ دَاخل فِي ولَايَة النّظر وَله تعَاطِي ذَلِك بِنَفسِهِ وَلغيره بِحَيْثُ لَا يفرط وَلَا يفرط وَلَيْسَ لَهُ قرع أحد مِنْهُم بِغَيْر جِنَايَة توجب ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ التَّقْرِير بل لَهُ التَّعْيِين والتقرير للنَّاظِر كَمَا تقدم وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم قَالَه وَكتبه أَحْمد بن عَليّ بن حجر الشَّافِعِي وَمن خطه نقلت
عَن سُؤال الْملكَيْنِ فِي الْقَبْر بِأَيّ لُغَة وَعَن الْملكَيْنِ الْكَاتِبين وَعَن الصَّغِير هَل يحصل لَهُ من السُّؤَال جزع وَعَن الْحساب للأطفال
وَمِمَّا سُئِلَ عَنهُ شَيخنَا شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر رَحمَه الله سُؤال الْملكَيْنِ فِي الْقَبْر هَل هُوَ بِحَسب لغته وَلسَانه كالتركي والتكروري مثلا أم لَا يسْأَل إِلَّا بِلِسَان الْعَرَب ويلهم المسؤول معرفَة الْعَرَبِيّ حِينَئِذٍ وَعَن الْملكَيْنِ الْكَاتِبين هَل يكتبان