معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب4 (مفهوم المخالفة) أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"5.