اختلف أهل العلم في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. فقال أبو العباس ابن سريج: "إن كان القياس جليا1 جاز وإن كان خفيا فلا2 مثل قياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف".
وجاء في إرشاد الفحول3 عنه روايتان: الأولى: "أنه يقول بالتخصيص مطلقا".
والثانية: "أنه يقول بالتخصيص إن كان القياس جليا" وصحح عنه الرواية الأولى. إلا إني أقول لعل الراجح هي الرواية الثانية لأن أكثر المصادر ذكرت عنه هذه الرواية دون الثانية أي التخصيص بالقياس الجلي دون غيره.