65 - الحديث الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله" وفي رواية: "كان يوتر على بعيره" ولمسلم "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" وللبخاري "إلا الفرائض".
راويه
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهو المراد بابن عمر عند الإطلاق.
مفرداته
يسبح: يصلي النافلة.
على ظهر راحلته: في السفر.
يومئ: يشير.
المكتوبة: الفريضة.
يستفاد منه
1 - جواز النافلة على الراحلة.