409 - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال "من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمته عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
شركا: بكسر الشين نصيبا سواء كان قليلا أو كثيرًا.
له: للذى أعتق.
ثمن العبد: قيمة بقية العبد.
قوم: بالبناء للمفعول.
قيمة عدل: بأن لا يزاد من قيمته ولا ينقص.
فأعطى: بالبناء للفاعل ويروى بالبناء للمفعول.
شركاؤه: بالنصب على رواية "فأعطى" بالبناء للفاعل وبالرفع على رواية بنائها للمفعول.
حصصهم: قيمة حصصهم إن كان له شركاء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع الباقى.
عتق: بفتح العين والتاء ولا يبنى للمفعول إلا بهمز التعدية.
وإلا: بأن لم يكن المعتق موسرًا.
ما عتق: حصته.
يستفاد منه
1 - أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين غيره قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه للعبد.