369 - الحديث الرابع: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما "أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل" ولمسلم وحده قال: "أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن الحمار الأهلى".
راويه
جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
نهى: نهى تحريم لأنها رجس
الأهلية: المملوكة التى لها أهل نرجع إليهم. ويرجعون إليها ضد الوحشية
وأذن: ورخص.
زمن خيبر: زمن حصار خيبر.
يستفاد منه
1 - تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
2 - جواز أكل الخيل وحديث النهى عن أكل لحوم الخيل ضعيف لا يقاوم هذا الحديث كما أن الاستدلال بمفهوم آية الأنعام {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} يسرى عليه بيان الحديث الصحيح وذكر الركوب والزينة إنما هو لأنهما معظم ما يبتغى من الخيل لا لقصر الخيل عليهما دون الكل.
3 - جواز أكل لحم الحمار الوحشى.
* * *
370 - الحديث الخامس: عن عبد اللَّه بن أبى أوفى رضى اللَّه عنه قال "أصابتنا مجاعة ليالى خير، فلما كان يوم خيبر: وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور: نادى منادى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أن أكفئوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا".