2 - أن آخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه.
3 - جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع بعضها إذا ذبحت للأكل.
4 - إهداء الشئ اليسير للكبير القدر إذا علم من حالة الرضا بذلك.
* * *
368 - الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرسًا فأكلناه" وفى رواية "ونحن بالمدينة".
راويه
أسماء بنت أبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابيات عاشت مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين
مفرداته
نحرنا: ضمير الفاعل عائد على الذى باشر النحر منهم وإنما أتت بضمير الجمع لكونه عن رضا منهم.
عهد: زمن.
فأكلناه: زاد الدارقطنى "نحن وأهل بيت النبى صلى اللَّه عليه وسلم".
يستفاد منه
1 - جواز أكل الخيل لأن فعل الصحابة فى عهد النبى صلى اللَّه عليه وسلم له حكم الرفع وفى زيادة الدارقطنى المتقدمة ما يشعر إشعارًا قويًا أنه صلى اللَّه عليه وسلم اطلع على ذلك مع أنه لا يظن بآل الصديق أنهم يقدمون على فعل شئ فى زمن النبى صلى اللَّه عليه وسلم إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبى صلى اللَّه عليه وسلم وعدم مفارقتهم له فالظاهر إطلاعه على ذلك وتقريره.
2 - جواز نحر الفرس وفى رواية أخرى "ذبحنا" فجمع النووى بينهما بأنهما قضيتان مرة نحروها ومرة ذبحوها ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح (?).