يستفاد منه
1 - أن إتباع اليمين باللَّه بالمشيئة يرفع حكم اليمين إذا علقت المشيئة بالمحلوف عليه لا إذا أراد الاستثناء إلى نفس المين أو كان ذكره الاستثناء على سبيل الأدب فى تفويض الأمر إلى مشيئة اللَّه.
2 - أن الكناية فى اليمين مع النية كالصريح فى حكم اليمين لأن لفظ "لأطوقن" ليس فيه التصريح باسم اللَّه لكنه مقدر لأجل اللام.
3 - جواز الإخبار عن وقوع الشئ المستقبل بناءًا على الظن لقول سليمان "تلد كل إمرأة منهن غلاما" إلخ فإنه لو كان عن وحى لوجب وقوع مخبره.
4 - أن الاستثناء إذا اتصل باليمين فى اللفظ ثبت حكمه وإن لم ينو من أول اللفظ وذلك أن الملك قال له قل: إن شاء اللَّه عتد فراغه من اليمين فلو لم يثبت حكمه لما أفاد ذلك وأقوى من ذلك فى الدلالة قول النبى عليه الصلاة والسلام لو قال: "إن شاء اللَّه لم يحنث".
5 - جواز قول "لو" فى ما ليس من قبيل الاعتراض على القدر.
* * *
352 - الحديث الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقى اللَّه وهو عليه غضبان، ونزلت (3: 77 {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية".
راويه
عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه.
مفرداته
يمن صبر: هى التى تلزم وتجبر عليها حالفها يقال أصبره اليمين إذا أحلفه بها فى مقاطع الحق والأكثر على تنوين "يمين" فى قوله "يمين صيره" وصبر: صفة له.
يقتطع بها مال امرئ مسلم: يأخذ بها قطعة من مال امرئ مسلم.