3 - المبالغة فى الاحتياط، وأن لا يجرى على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا لأن الحاكى عن غيره ليس عليه شئ.
4 - فضيلة عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه لشدة امتثاله أمر الرسول صلى اللَّه عليه وسلم.
* * *
351 - الحديث الرابع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال "قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل فى سبيل اللَّه. فقيل له: قل إن شاء اللَّه، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، قال: فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو قال إن شاء اللَّه: لم يحنث، وكان دركا لحاجته".
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
سليمان بن داود: نبى بن نبى عليهما السلام.
لأطوفن: اللام جواب قسم كأنه قال واللَّه لأطوفن بدليل الحنث فى قول النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم يحنث لأن ثبوت الحنث ونفيه يدل على سبق اليمين.
تلد كل امرأة: فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد.
يقاتل فى سبيل اللَّه: فى حذف تقديره فينشأ فيتعلم الفروسية فيقاتل.
فقيل له: قال له الملك.
فلم يقل: لم ينطق بلفظ إن شاء اللَّه بلسانه بل نسى بضم النون وتشديد السين وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى اللَّه بقلبه فإن ذلك مستمر له.
لم يحنث: المراد بعدم حنثه وقوع ما أراده.
دركا: بفتح المهملة والراء لحاقا، وقوله: وكان ذلك دركا لحاجته بمثابة التأكيد لقوله "لم يحنث".