يستفاد منه

1 - وقوع الطلاق فى غيبة المرأة وهو مجمع عليه.

2 - العمل بالوكالة وشهرتها عندهم.

3 - أن البائن إذا كانت حائلا لا نفقة لهما ولا سكنى.

4 - جواز التعريض بخطبة البائن.

5 - أن ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ليس من الغيبة المحرمة.

6 - أن المبالغة فى الكلام لا تعتبر كذبا لقوله: "فلا يضع عصاه عن عاتقه" ومن المعلوم أنه يضعها فى حال أكله ونومه.

7 - جواز نكاح القرشية للمولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015