يستفاد منه
1 - وقوع الطلاق فى غيبة المرأة وهو مجمع عليه.
2 - العمل بالوكالة وشهرتها عندهم.
3 - أن البائن إذا كانت حائلا لا نفقة لهما ولا سكنى.
4 - جواز التعريض بخطبة البائن.
5 - أن ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ليس من الغيبة المحرمة.
6 - أن المبالغة فى الكلام لا تعتبر كذبا لقوله: "فلا يضع عصاه عن عاتقه" ومن المعلوم أنه يضعها فى حال أكله ونومه.
7 - جواز نكاح القرشية للمولى.