راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
نخلا: اسم جنس يذكر ويؤنث جمع نخيل.
أبرت: بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففًا على المشهور ومشددًا. والتأبير شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شئ من طلع النخلة الذكر.
للبائع: لا للمشترى ويترك فى النخل إلى الجذاذ.
إلا أن يشترط المبتاع: أن الثمرة تكون له والمبتاع المشترى.
يستفاد منه
1 - جواز تأبير النخل.
2 - أن ثمرة النخلة البيعة بعد التأبير للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع لنفسه.
3 - جواز الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد.
4 - أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة فى الملك.
5 - أن من ابتاع عبدًا له مال فماله للبائع إلا إذا شرطه المبتاع لنفسه.
* * *
261 - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
وفى لفظ "حتى يقبضه". وعن ابن عباس مثله.
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
ابتاع: اشترى.
يستوفيه: بالكيل بأن بكيله البائع.
يقبضه: المشترى وفى القبض زيادة عن الاستيفاء لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه