259 - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

بيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.

أو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

يستفاد منه

1 - جواز بيع العرايا.

2 - مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.

* * *

260 - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" ولمسلم (?) "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015