فإن لم تُعرَفْ فاستَنفِقْها، وَلْتكنْ وديعةً عندَك" (*) (?).
وفي رواية حَمَّاد بن سَلَمة عند مسلم: "فإن جاء صاحبُها، فعرَفَ عِفَاصَها وعددَها ووِكَاءَها فأَعطِها إياه، وإلا فهي لك" (?).
وعنده أيضًا من حديث سفيان وزيد بن أبي أُنيَسة وحَمَّاد بن سَلَمة، عن سَلَمة بن كُهَيل في حديث آخر: "فإنْ جاء أحدٌ يُخبرُك بعددِها ووِعَائِها ووِكَائِها فأعطِها إياه" (?).
وفي رواية: "وإلا فهي كسبيلِ مالِك" (?).
920 - وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن