(588) وَعَن مَسْرُوق، عَن معَاذ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ: من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعاً أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم يَعْنِي محتلماً دِينَارا أَو عدله من المعافر - ثِيَاب تكون بِالْيمن - ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مُرْسلا، قَالَ: وَهَذَا أصح.
(589) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " / وَلم يقل: " أَو تبيعة "، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: إِن كَانَ مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَ.