عبد الله بن عمر) وَسَالم بن عبد الله بن عمر. وَفِيه: " وَإِذا كَانَ إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون، حَتَّى تبلغ تسعا وَعشْرين وَمِائَة (فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا بِنْتا لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَأَرْبَعين وَمِائَة) ". وَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع حقاق، أَو خمس بَنَات لبون أَي السنين وجدت أخذت ". وَهَذَا مُرْسل، إِلَّا أَن كَونه كتابا متوارثاً عِنْد آل عمر [بن الْخطاب] قد يُغني عَن (ذكر) الْإِسْنَاد فِيهِ.