بِذَلِكَ أَوْ يَقُولَ لَهُ الطَّالِبُ هُوَ رِوَايَتُكَ أَحْمِلُهُ عَنْكَ فَيَقُولُ لَهُ نَعَمْ أَوْ يُقِرُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَمْنَعُهُ
فَهَذَا أَيْضًا وَجْهٌ وَطَرِيقٌ صَحِيحٌ لِلنَّقْلِ وَالْعَمَلِ عِنْدَ الْكَثِيرِ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ بِهِ وَتَصْحِيحَهُ لَهُ أَنَّهُ سَمَاعُهُ كَتَحْدِيثِهِ لَهُ بِلَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ لَهُ وَبِهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ وَنُظَّارُ الْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَمْرِيِّ وَأَصْحَابِهِ الْمَدَنِيِّينَ وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَ وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ وَالْحَافِظُ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ وَغَيرهمَا وَهُوَ مَذْهَب عبد الملك بْنِ حَبِيبٍ مِنْ كُبَرَاءِ أَصْحَابِنَا وَبِهَا