أَبُو الْوَلِيدِ يُونُسُ وَصَاحِبُهُ أَبُو مَرْوَانَ
وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ عَلَى الْمُجَازِ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ الْعَامَةِ الْمُبْهَمَةِ إِذَا طَلَبَ تَصْحِيحَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ كَمَا قَدَّمْنَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا مِمَّا رَوَاهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ إِنْ كَانَ الشَّيْخُ مِمَّنْ يَعْلَمُ سَمَاعَهُ وَطَلَبَهُ بَعْدَ تَارِيخِ الْإِجَازَةِ فَيَحْتَاجُ هَهُنَا إِلَى ثُبُوتِ فَصْلٍ ثَالِثٍ وَهُوَ تَارِيخُ سَمَاعِهِ زَائِدًا إِلَى الْفَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا هُنَالِكَ
وَقَدْ تَقَصَّيْنَا وَجْهَ الْإِجَازَةِ بِمَا لَمْ نُسْبَقْ إِلَيْهِ وَجَمَعْنَا فِيهِ تَفَارِيقَ الْمَجْمُوعَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُشَافَهَاتِ وَالمُسْتَنْبَطَاتِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ
وَنَرْجِعُ إِلَى ذِكْرِ مَا بَقِيَ مِنْ ضُرُوبِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ
وَهُوَ إِعْلَامُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَتِهِ وَأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ سَمَاعُهُ فَقَطْ دُونَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ أَوْ يَأْمُرَهُ