وَمَسْمُوعَاتِهِ وَتَحْقِيقِهَا وَصِحَّةُ مُطَابَقَةِ كُتُبِ الرَّاوِي لَهَا وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينُ وَالْجَمْهُورِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالسَّلَفِ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ مَشَايِخِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءُ وَالنُّظَّارُ وَهُوَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَأَيَّوبَ وَشُعْبَةَ وَرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَجُمْلَةِ الْمَالِكِيِّينَ وَعَامَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمْلُ الشُّيُوخِ وَقَوُّوهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَاخْتَارَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ النُّظَّارِ الْمُحَقِّقِينَ
سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ مُحْسِنٍ الْفَقِيهَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
لَا غِنَى فِي السَّمَاعِ مِنَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّهُ قد يغلط القارىء وَيَغْفَلُ الشَّيْخُ أَوْ يَغْلَطُ الشَّيْخُ إِن كَانَ هُوَ القارىء وَيَغْفَلُ السَّامِعُ فَيَنْجَبِرُ لَهُ مَا فَاتَهُ بِالْإِجَازَةِ
وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى تَقْيِيدِ سَمَاعٍ لِبَعْضِ نُبَهَاءِ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ بِنَحْوِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عَتَّابٍ فَقَالَ
سَمِعَ هَذَا الْجُزْءَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ