قَالَ اللَّه جل ذكره: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] .
«وحرم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأموال فِي خطبته بعرفة ومنى فِي حجة الوداع» مودعا بذلك أمته، وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق، فالأموال محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بطيب نفس المالكين من التجارات والهبات والعطايا وغير ذَلِكَ مما دل عَلَى إباحته الكتاب والسنة والاتفاق.
240 - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ: جَاءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقُصْوَى فَرُحِّلَتْ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي وَخَطَبَ