حكمين ففرق بينهما أحدهما لم يجز وهذا كالإجماع، وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء فباعاه بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل، والجواب فِي أمر الرجل الرجلين بالشراء فاشتريا بما لا يتغابن الناس بمثله، فالجواب فِيهِ كالجواب فِي الأول.
وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير أو دراهم، فالبيع جائز، وإن باعها بغير ذَلِكَ كَانَ باطلا.
وإذا وكله ببيع سلعة فباعها بالنسيئة لم يجز، وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة فِي شيء ثم عزله عنها بغير علم منه، وَلا محضر، غير أنه قد أشهد عَلَى ذَلِكَ شاهدين ففيها قولان، أصحهما: أن الوكالة قد انفسخت.
وإذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع فطعن المشتري فيها بعيب وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذَلِكَ العيب ولم يتبر إليه منه، فرد القاضي البيع، وألزم الوكيل رد الثمن لزم الأمر ذَلِكَ ورجعت السلعة إليه، وإن أبرأ الوكيل المشتري من الثمن أو من بعضه أو وهبه لَهُ، أو أنظره بالثمن، أو أخذ بالثمن وهو درهم أو دنانير فذلك كله باطل، لا يجوز من فعله لأنه لا يملكه، وإذا وكله أن يشتري لَهُ عبدا موصوفا بمائة دينار فزاد فِي الثمن دينارا واحدا لم يلزم ذَلِكَ الأمر، لأنه اشتراه بما لم يأذن لَهُ فِيهِ.
وإذا وكل المسلم الذمي أو الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير فالوكالة فاسدة، والخمر والخنزير لا يجوز بيعهما وَلا شراؤهما، وَلا تنعقد الوكالة فِي ذَلِكَ، لأن اللَّه حرم ذَلِكَ عَلَى المسلمين.
وإذا وكل الرجل صبيا لم يبلغ أو محجورا عليه ببيع أو شراء، فباع أحدهما فالبيع فاسد، وإذا وكل عبده أو عبد غيره ببيع أو شراء وقد أذن سيد العبد لعبده فِي التجارة فالبيع والشراء جائزان.
وإذا وكل الرجل الرجل ببيع أو شراء فالوكيل مؤتمن، فإن هلكت السلعة فِي يده