عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِتْلافَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَمَرَ بِحِفْظِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى يَبْلُغُوا النِّكَاحَ، وَيُؤْنَسَ مِنْهُمُ الرُّشْدُ

وأجمع أهل العلم عَلَى أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أخذ حظه منها أن تقطع بينهم أو تكسر أنهم ممنوعون من ذَلِكَ، لأن فِي قطعها أو كسرها تلفًا لأموالهم وفسادًا لَهُ، وكذلك السفينة، والسيف، والمصحف، والدرع والنجيب من الإبل، والجفنة، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذَلِكَ، لأن فِي قسمه ضررًا وتلفًا لأموالهم ونقصا عليهم، وقد نهى اللَّه تعالى عن الضرر فَقَالَ: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ} [الطلاق: 6] ، {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231] ، وليس الإضرار من أخلاق الصالحين والمتقين، وروينا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: «من ضار أضر اللَّه به» .

238 - نا نَصْرُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: نا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015