للحلال، وللمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله.
قَالَ اللَّه جل ذكره: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] .
فاحتمل أن يكون اللَّه جل وعز حرم عليهم الميتة وما ذكر معها فِي { [الأنعام فِي جميع الأحوال وعلى جميع الناس، واحتمل أن يكون حرم ذَلِكَ عليهم فِي غير حال الاضطرار، فدل قول اللَّه جل ثناؤه:] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة: 173] عَلَى إباحة أكل الميتة فِي حال الإضرار.
ودل إجماع أهل العلم عَلَى مثال ذَلِكَ.
واختلفوا فِي معني قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} [البقرة: 173] .
فروينا عن ابن عباس، أنه قَالَ: غير باغ فِي الميتة وَلا عاد فِي الأكل، وبه قَالَ جماعة، وقال أبو عبيدة: أي: