سعد بن أبي وقاص يأكله، ورخص فِيهِ أبو سعيد الخدري، وبلال، وبه قَالَ: مالك، والليث، والشافعي، وقد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء عَلَى الإباحة مَا لم يقع تحريمه بحجة.
وحكم عمر بن الْخَطَّابِ فِي اليربوع بجفرة فأكل اليربوع مباح، لأنه داخل فِي