باب مَا يحرم أكله من الدواب بسنة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

204 - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا سُفْيَان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

«حرم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل ذي ناب من السباع» ، وكان الضبع محرما عَلَى ظاهر هذه السنة، فلما ذكر جابر بن عبد الله أن الضبع صيد، وأنه يؤكل وأنه سمع من رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجب أن يستثنى من جملة نهي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل ذي ناب من السباع، وتحرم سائر السباع عَلَى ظاهر السنة والثعلب داخل فِي جملة نهي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل ذي ناب من السباع غير خارج من ذَلِكَ بسنة، وَلا يجوز أن يستثنى من السنة إلا بسنة مثلها، وممن حرم الثعلب: أبو هُرَيْرَة، والحسن البصري، والنخعي، والزُّهْرِيّ، ومالك.

والهر محرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015