وأجمع أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا قَالَ لعبده: أنت حر.
أو: قد أعتقتك.
أو: أنت معتق.
يريد به اللَّه أنه حر.
وإذا قَالَ السيد لعبده: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك.
وقال: لم أرد عتقا فإنه يحلف وَلا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.
وإذا قَالَ الرجل لعبده: يَا بني، أو لأمته: يَا بنية فهو سواء وَلا يعتق واحد منهما لأن هذا دعاء، وكلام لطيف، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ لأنس: «يَا بني» .