فأجاز ذَلِكَ مالك، وسفيان الثَّوْرِيّ، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.
وقال الشَّافِعِيّ مرة كما قَالَ هؤلاء، وقال مرة: هِيَ ضعيفة.
وَلا أعلم حجة توجب ذَلِكَ إلا قول أهل العلم