حلال، فالورع والأعلى الوقوف عن التقدم عَلَى مَا هذا سبيله حَتَّى يوقن بالإباحة والأصل فِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بتمرة، فَقَالَ: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» .
وَلا يجوز أن ينسب من قَالَ هذا إِلَى أخذ الحرام المحض لاحتمال أن يكون ذَلِكَ حلالا، فأهل الورع يستعملون فيما كَانَ من هذا النوع مَا استعمله النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التمرة التي وجدها، وفي خبر عطية السعدي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حَتَّى يدع مَا لا بأس به حذرا لما به البأس» .
يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عبد عند اللَّه إلا بتركه مَا لا بأس به، وفي خبر أبي أمامة: «إذا حاك فِي صدرك شيء فدعه» .