وأجمع أهل العلم عَلَى إباحة الانتفاع بأشعار الأنعام وأوبارها وأصوافها إذا أخذ ذَلِكَ منها وهي أحياء، وأجمعوا عَلَى أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من أي ذَلِكَ عضو وهو حي أن المقطوع منه ذَلِكَ نجس محرم، فلما أجمعوا عَلَى الفرق بينهما دل عَلَى افتراق أحوالهما وعلى أن الأصواف والأشعار والأوبار ظاهرة لا تحتاج إِلَى الذكاة أخذ ذَلِكَ منها وهن أحياء أو بعد الموت.