والقضاء عَلَى الغائب جائز استدلالا بقضاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أبي سُفْيَان بنفقة هند وولدها وأبو سُفْيَان غير حاضر، واختلف أهل العلم فِي الحكم بين أهل الكتاب: فَقَالَ مالك، وجماعة: الإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم وحكامهم.
وقال الأوزاعي، والكوفي: عَلَى الإمام أن يحكم بينهم واحتج كل فريق بحجج.
والقول الأول أحبهما إلي،