الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقٍّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
يدل هذا الحديث عَلَى معان منها: أن الواجب عَلَى الحاكم أن يقضي بالظاهر من الأمور، ويدل عَلَى أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا وَلا يحل حراما وعلى أن حرامًا عَلَى الحاكم أن يحمل الناس عَلَى الظنون لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأقضي لَهُ عَلَى نحو مما أسمع منه» .
وللقاضي أن يصلح بين الخصمين، فإن أبيا الصلح حملهما عَلَى مَا يجب، انطلق رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شيء كَانَ بين ناس من الأنصار ليصلح بينهم،