وسواء أذن الإمام فِي ذَلِكَ أو لم يأذن فِيهِ، وسواء قليل السلب وكثيره.

فإذا ضرب رجل رجلا من المشركين فأزمنه وأتى آخر فأجهز عليه حكم بالسلب للذي أزمنه، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح» ، وقد كَانَ أزمنه وأجهز عليه ابن مسعود بعد ذَلِكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015