كعدل رقبة» .
147 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ سَفَرٍ لِجِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلا يَوْمَ الْخَمِيسِ»
ويستحب أن يبكر بالخروج إِلَى الغزو، للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ