إذا قَالَ الرجل لعبده وهو صحيح أو مريض: أنت حر بعد موتي، أو أنت حر إذا مت.
ولم يرجع عن ذَلِكَ حَتَّى مات فالعبد المدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كَانَ عليه، فالحرية تجب لَهُ بعد موت السيد لا أعلم فِي ذَلِكَ اختلافًا، وإذا قَالَ: أنت حر بعد موتي بشهر وهو يخرج من الثلث فهو كما قَالَ.
وإذا قَالَ: إن مت من مرضي هذا أو فِي سفري هذا.
فمات فِي مرضه أو فِي سفره فهو حر من الثلث أو كما قَالَ، فإن صح من مرضه أو قدم من سفره ثم مات لم يعتق، وَلا يعتق المدبر إلا بعد موت السيد إلا أن يعتقه السيد فيقع عليه العتق.
وللمرء أن يبيع مدبره، وله أن يرجع فِيهِ بغير بيع لأن التدبير وصية، وله أن يرجع فِي وصاياه.
142 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟»