المرء ورثته أغنياء لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» .
وإذا أوصى الرجل لقرابته فالقرابة من قبل الأب والأم سواء، يعطون عَلَى رءوسهم، لا يفضل الذكر عَلَى الأنثى، لأنهم أعطوا باسم القرابة، وإذا أوصى لعصبته، فالعصبة من قبل الأب وَلا يكونون من قبل الأم، وإذا قَالَ: ثلث مالي لبني فلان فليس لمواليهم شيء، وإذا أوصى الرجل بزكاة ماله وعليه حجة الإسلام أخرج ذَلِكَ من رأس ماله.
وإذا أعتق الرجل فِي مرضه الذي مات فِيهِ كَانَ من ثلث ماله يبدى عَلَى الوصايا، وإذا أوصى بعتق رقبة بعينها من رقيقه، وأوصى لناس شتى كَانَ ذَلِكَ كله من الثلث، وإذا أعتق فِي مرضه ستة مملوكين لَهُ، لا مال لَهُ غيرهم وجب أن يقرع بينهم إذا كانت قيمتهم سواء فيعتق منهم اثنين بالقرعة ويرق سائرهم.
وإذا أوصى الرجل بوصية ثم أوصى بوصية أخرى نفذت جميعًا إذا خرجتا من الثلث، وإن لم يخرج ذَلِكَ كله من الثلث تحاصوا جميعًا فِي الثلث إلا أن يكون فِي الوصية الثانية دلالة عَلَى رجوعه عن الوصية الأولى.
وإقرار الرجل جائز فِي مرضه للوارث ولغيره، والوصية جائزة إِلَى الأحرار البالغين من الرجال والنساء، وَلا تجوز الوصية إِلَى الذمي وَلا إِلَى السفيه، وتجوز وصية الذمي إِلَى المسلم، وتجوز وصية المحجور عليه، والصبي الذي لم يبلغ إذا أصابا الحق فِي ثلث أموالهما، روينا إجازة وصية الصبي عن عمر بن الْخَطَّابِ، ويجوز أن يوصي الذمي للمسلم بما يجوز للمسلم ملكه،