وإذا استعار الرجل من الرجل الأرض عَلَى أن يغرس فيها ويبني، ولم يوقت فيها وقتًا، أو وقت وقتًا، فلرب الأرض إخراجه منها متى شاء، وليس عَلَى رب الأرض قيمة البناء وَلا الغرس، وَلا أعلم مع من أوجب قيمة الغراس والبناء عَلَى رب الأرض حجة، وإذا استعار رجل من رجل دابة فقضى حاجته ثم ردها ولم يلق صاحبها فربطها فِي معلف صاحبها، وتلفت ضمن لأن عليه أن يردها إِلَى من أخذها منه، أو عَلَى من يقوم مقامه.
وإذا قَالَ المستعير: أعرتني الدابة إِلَى بلد كذا، وقال رب الدابة: بل أعرتك عَلَى بلد كذا، فالقول قول رب الدابة، وعليه كراء المثل فيما ركب مما زاد عَلَى مَا أقر به رب الدابة.
وإذا قَالَ المستعير: أعرتني.
وقال رب الدابة: أكريتك.
فالقول قول رب الدابة وعليه كراء المثل فيما ركب.